التشريعات السورية

601 · المادة 601 -1

سوريا
الدولة
33
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

601

تدعو المحكمة عند الاقتضاء طالب اعادة الاعتبار والمعترضين وتسمع وجاهيا اقوالهم في غرفة المذاكرة. -2- ويجوز لكل واحد منهم ان يستعين بمحام. -3- وفي حال وفاء الديون بتمامها تكتفي المحكمة بالتحقق من صحة المستندات المبرزة فإذا رأتها متفقة مع القانون امرت باعادة الاعتبار. -4- وإذا كانت اعادة الاعتبار اختيارية تقدر المحكمة ظروف القضية. -5 - ثم يصدر الحكم في الجلسة علنية. -6- يبلغ الحكم الى المستدعي وإلى الدائنين المعترضين والنائب العام ولهولاء الحق في استئناف الحكم في ميعاد 15 يوما من تاريخ تبليغه اليهم. -7- وبعد التدقيق تفصل محكمة الاستئناف في القضية وفقا للاجراءات المنصوص عليها فيما تقدم ولا يقبل القرار الذي تصدره اي طريق من طرق المراجعة.