593
للوكلاء الحق في ان يطلعوا متى شاؤوا على المستندات والصكوك والاوراق التي يسلمونها الى القضاء الجزائي. 2- ويجوز لهم ان يأخذوا خلاصات خاصة عنها او ان يطلبوا نسخا رسمية عنها من المكاتب. -3- اما المستندات والصكوك والاوراق التي لم يصدر امر بالاحتفاظ بها فتسلم بعد الحكم الى الوكلاء مقابل سند ايصال.

