591
يعتبر باطلا بالنسبة الى جميع الاشخاص بمن فيهم المفلس كل اتفاق يعقد بين احد الدائنين والمفلس او اي شخص اخر على منافع خاصة ينالها الدائن مقابل تصويته في هيئات التفليسة او ينجم عنه نفع خاص يناله الدائن من موجودات المفلس. -2- ويجب على الدائن ان يرجع النقود والمبالغ التي حصل عليها بمقتضى هذه الاتفاقيات لمن تعود له قانونا.

