التشريعات السورية

588 · المادة 588

سوريا
الدولة
33
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

588

تدفع الخزينة العامة نفقات الدعوى الجزائية التي يقيمها أحد الدائنين إذا حكم على المفلس ويدفعها المدعي الشخصي إذا برئت ساحة المفلس.