التشريعات السورية

585 · المادة 585

سوريا
الدولة
33
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

585

1- إن نفقات الدعوى التي تقيمها النيابة العامة من أجل إفلاس تقصيري لا يجوز في حال من الأحوال أن توضع على عاتق الدائنين. 2- في حال عقد الصلح لا يجوز للخزينة العامة أن تطالب المفلس بما أدته من نفقات إلا بعد انقضاء المواعيد الممنوحة بمقتضى العقد المذكور.