التشريعات السورية

579 · المادة 579

سوريا
الدولة
33
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

579

إذا أوفت الزوجة ديوناً لحساب زوجها قامت القرينة القانونية على أنها أوفت هذه الديون من مال زوجها ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك.