التشريعات السورية

576 · المادة 576

سوريا
الدولة
33
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

576

يعتبر الدائنون الذين لم يصيبهم شيء من توزيع ثمن العقارات دائنين عاديين ويخضعون بهذه الصفة لآثار الصلح وجميع الإجراءات المختصة بكتلة الديون العادية. حقوق زوج المفلس: