التشريعات السورية

572 · المادة 572

سوريا
الدولة
33
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

572

إذا حصل توزيع ثمن العقار قبل توزيع ثمن المنقولات أو حصل توزيعان معاً فالدائنون-الحائزون امتيازاً أو تأميناً أو رهناً عقارياً- الذين لم يستوفوا كل دينهم من ثمن العقارات يشتركون على نسبة الباقي لهم مع الدائنين العاديين في توزيع الأموال المختصة بكتلة الدائنين بشرط أن تكون ديونه محققة بالإجراءات المقررة فيما سبق.