569
يجوز لوكلاء التفليسة في كل حين بعد الحصول على ترخيص من القاضي المنتدب أن يستردوا لمصلحة التفليسة الأشياء المرهونة أو المؤمن عليها بعد وفاء الدين لمصلحة التفليسة.
التشريعات السورية
569
يجوز لوكلاء التفليسة في كل حين بعد الحصول على ترخيص من القاضي المنتدب أن يستردوا لمصلحة التفليسة الأشياء المرهونة أو المؤمن عليها بعد وفاء الدين لمصلحة التفليسة.