التشريعات السورية

564 · المادة 564

سوريا
الدولة
33
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

564

إذا كان المشتري قد تسلم البضائع قبل إفلاسه فلا يجوز للبائع أن يحتج بدعوى الفسخ ولا بدعوى الاسترداد ولا بأي امتياز آخر.