557
1- إذا كان الدائن يحمل أسناداً منشأة بوجه التضامن على المفلس وأشخاص آخرين وكان قد استوفى جزءاً من دينه قبل وقوع الافلاس فلا يشترك مع كتلة الدائنين إلا بالمتبقي من الدين بعد إسقاط الجزء المستوفى ويحتفظ الدائن بشأن هذا المتبقي بحقوقه على الشريك في الالتزام أو الكفيل. 2- أما الشريك في الالتزام أو الكفيل الذي قام بالايفاء الجزئي فيشترك مع كتلة الدائنين نفسها فيما يختص بجميع ما أوفاه عن المفلس.

