التشريعات السورية

553 · المادة 553

سوريا
الدولة
33
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

553

1- إذا حدث في أي وقت قبل تصديق الصلح أو تأليف اتحاد الدائنين أن وقفت إجراءات التفليسة لعدم كفاية الموجودات جاز للمحكمة بناء على تقرير القاضي المنتدب أو من تلقاء نفسها أن تحكم بإغلاق التفليسة. 2- ويعود بهذا الحكم الى كل دائن حق الخصومة الفردية.