التشريعات السورية

550 · المادة 550

سوريا
الدولة
33
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

550

1- يقدم القاضي المنتدب للمحكمة قرار الدائنين المختص بمعذرة المفلس وتقريرا عن صفات التفليسة وظروفها. 2- ثم تصدر المحكمة قرارها باعتبار المفلس معذوراً أو غير معذور.