548
1- لايجوز لوكلاء التفليسة أن يقوموا بأي وفاء إلا مقابل تقديم السند المثبت للدين ويذكروا على السند المبلغ الذين دفعوه أو أمروا بدفعه. 2- وإذا كان تقديم السند غير ممكن فيجوز للقاضي المنتدب أن يأمر بالدفع بعد إطلاعه على محضر تحقيق الديون. 3- وفي جميع الاحوال يعترف الدائن بالايصال على هامش جدول التوزيع.

