538
1- إذا أفلست شركة أشخاص فللدائنين ألا يقبلوا عقد الصلح إلا مع شريك أو عدة شركاء. 2- وفي هذه الحالة يبقى مجموع أموال الشركة خاضعاً لنظام اتحاد الدائنين باستثناء الأموال الشخصية المختصة بالشركاء الذين عقد معهم الصلح. 3- ولايجوز أن يتضمن هذا التعاقد الخاص معهم التزاماً يوجب عليهم دفع أي معدل إلا من أموال خارجة عن أموال الشركة. 4- ويبرأ من كل تضامن الشريك الذي عقد معه صلح خاص.

