التشريعات السورية

533 · المادة 533

سوريا
الدولة
33
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

533

بعد الانتهاء من الأعمال المتقدم ذكرها يدعى الدائنون لإبداء رأيهم في إبقاء الوكلاء أو إبدالهم إذا لم يعقد صلح جديد .