التشريعات السورية

525 · المادة 525

سوريا
الدولة
33
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

525

يبقى التأمين العقاري المترتب لكتلة الدائنين ضماناً لوفاء مبلغ الدين المنصوص عليه في عقد الصلح.