التشريعات السورية

519 · المادة 519

سوريا
الدولة
33
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

519

1-يقدم طلب تصديق الصلح الى المحكمة باستدعاء من الفريق الأكثر عجلة ولايجوز للمحكمة أن تفصل في هذا الطلب قبل انقضاء ميعاد الأيام الثمانية المنصوص عليه في المادة السابقة. 2- وإذا قدمت اعتراضات في خلال الميعاد المذكور فتفصل المحكمة في الاعتراضات وفي طلب التصديق بحكم واحد. 3- وإذا قبل الاعتراض موضوعاً شمل الحكم ببطلان الصلح جميع ذوي العلاقة.