التشريعات السورية

516 · المادة 516

سوريا
الدولة
33
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

516

1- إذا حكم على المفلس بإفلاس تقصيري كان عقد الصلح ممكناً. 2- ويجوز للدائنين في حالة البدء بالتتبعات الجزائية أن يؤجلوا المذاكرة في الصلح إلى ما بعد انتهائها وفقاً لأحكام المادة السابقة.