516
1- إذا حكم على المفلس بإفلاس تقصيري كان عقد الصلح ممكناً. 2- ويجوز للدائنين في حالة البدء بالتتبعات الجزائية أن يؤجلوا المذاكرة في الصلح إلى ما بعد انتهائها وفقاً لأحكام المادة السابقة.
التشريعات السورية
516
1- إذا حكم على المفلس بإفلاس تقصيري كان عقد الصلح ممكناً. 2- ويجوز للدائنين في حالة البدء بالتتبعات الجزائية أن يؤجلوا المذاكرة في الصلح إلى ما بعد انتهائها وفقاً لأحكام المادة السابقة.