511
1- يقدم وكلاء التفليسة تقريراً عن حالتها وعن المعاملات والعمليات التي أجريت. 2- ويجب أن تسمع أقوال المفلس. 3- ويسلم تقرير وكلاء التفليسة المشتمل على تواقيعهم إلى القاضي المنتدب فينظم هذا القاضي محضراً بما جرى في الاجتماع وبالقرارات التي أصدرتها الهيئة.

