التشريعات السورية

505 · المادة 505

سوريا
الدولة
33
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

505

1- يحق للمحكمة أن تقرر مؤقتاً وجوب قبول الدائن في المناقشات من أجل مبلغ يعينه القرار نفسه. 2- ولايكون هذا القرار قابلاً لأي طريق من طرق الطعن.