505
1- يحق للمحكمة أن تقرر مؤقتاً وجوب قبول الدائن في المناقشات من أجل مبلغ يعينه القرار نفسه. 2- ولايكون هذا القرار قابلاً لأي طريق من طرق الطعن.
التشريعات السورية
505
1- يحق للمحكمة أن تقرر مؤقتاً وجوب قبول الدائن في المناقشات من أجل مبلغ يعينه القرار نفسه. 2- ولايكون هذا القرار قابلاً لأي طريق من طرق الطعن.