489
1-ينظم وكلاء التفليسة قائمة الجرد بحضور القاضي المنتدب على نسختين أصليتين ويوقع القاضي عليهما وتودع إحدى هاتين النسختين ديوان المحكمة خلال أربع وعشرين ساعة وتبقى النسخة الأخرى في أىدي وكلاء التفليسة. 2- ولوكلاء التفليسة أن يستعينوا بمن يشاؤون في تنظيم قائمة الجرد وفي تقدير قيمة الأشياء. 3- وتجري مقابلة للأشياء التي أعفيت من وضع الأختام أو التي استخرجت من بين الأشياء المختومة ووضعت لها قائمة جرد وقدرت قيمتها كما تقدم بيانه.

