التشريعات السورية

470 · المادة 470

سوريا
الدولة
33
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

470

1- إذا وقع اعتراض على بعض أعمال الوكلاء فيفصله القاضي المنتدب في ميعاد ثلاثة أيام. 2- ويكون قرار القاضي المنتدب معجل النفاذ.