التشريعات السورية

468 · المادة 468

سوريا
الدولة
33
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

468

إذا اقتضت الحال أن يضاف أو يبدل وكيل أو عدة وكلاء للتفليسة فيراجع القاضي المنتدب المحكمة وهي تتولى أمر التعيين.