التشريعات السورية

467 · المادة 467

سوريا
الدولة
33
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

467

لا يجوز أن يعين وكيلاً للتفليسة قريب أو مصاهر للمفلس لغاية الدرجة الرابعة بما فيها هذه الدرجة.