464
تسقط بالتقادم دعاوى عدم النفاذ المنصوص عليها في المواد: /460 /و /462/ و /463/ من هذا القانون بمرور ثمانية عشر شهراً من يوم شهر الإفلاس. ˆ
التشريعات السورية
464
تسقط بالتقادم دعاوى عدم النفاذ المنصوص عليها في المواد: /460 /و /462/ و /463/ من هذا القانون بمرور ثمانية عشر شهراً من يوم شهر الإفلاس. ˆ