التشريعات السورية

464 · المادة 464

سوريا
الدولة
33
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

464

تسقط بالتقادم دعاوى عدم النفاذ المنصوص عليها في المواد: /460 /و /462/ و /463/ من هذا القانون بمرور ثمانية عشر شهراً من يوم شهر الإفلاس. ˆ