462
إن عدم نفاذ الأعمال المتقدم ذكرها تجيز عند الاقتضاء إقامة دعوى الاسترداد. 2- وإذا كان محل الوفاة سند سحب أو شيكاً فلا يجوز أن تقام الدعوى المذكورة إلا على الشخص الذي أعطي السند أو الشيك لحسابه. 3- أما إذا كان في محل الوفاء سنداً لأمر فلا يجوز أن تقام الدعوى إلا على المظهر الأول. 4- وفي كلتا الحالتين يجب أن يقام الدليل على أن الشخص الذي يطلب منه الرد كان عالماً وقت إصدار السند بتوقف المدين عن الدفع.

