449
يجب أن يتضمن الحكم بشهر الإفلاس تعيين وقت التوقف عن الدفع. 2- ويجوز للمحكمة أن ترجع وقت التوقف عن الدفع الى تاريخ أسبق بحكم أو عدة أحكام بتبديل التاريخ المذكور تصدرها بناء على تقرير القاضي المنتدب أو من تلقاء نفسها أو بناء على طلب كل ذي مصلحة لا سيما طلب الدائنين, ويحق لأي من الدائنين أن يقوم بالمراجعة على حدة. 3- ولا يجوز قبول هذا الطلب بعد انقضاء الميعاد المنصوص عليه في

