التشريعات السورية

446 · المادة 446

سوريا
الدولة
33
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

446

1- يجوز أيضاً أن ترفع الدعوى الى المحكمة باستدعاء يقدمه دائن أو دائنين. 2-يجب ألا يتجاوز معياد الجلسة ثلاثة أيام من تاريخ تسجيل الاستدعاء. 3- وفي الأحوال المستعجلة كما لو أغلق التاجر مخازنه وهرب أو أخفى قسماً هاماً من موجوداته, يحق للدائنين مراجعة المحكمة في غرفة المذاكرة وعندئذ تفصل المحكمة الدعوى في غرفة المذاكرة بدون دعوة الخصوم.