التشريعات السورية

438 · المادة 438

سوريا
الدولة
33
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

438

كلما وجدت فائدة من عقد هيئة عامة لاصحاب اسناد القرض فالميعاد الذي حدد سابقا لدعوة الدائنين يمكن ان يزاد الى ستين يوما.