437
في كل شركة تجارية اصدرت اسناد قرض تزيد قيمتها على عشرين بالمائة من مجموع الديون التي عليها, لا يجوز منح الصلح إلا إذا وافقت الهيئة العامة لاصحاب الاسناد المذكورة على المقترحات بقرار يتخذ وفقا لشروط النصاب والاغلبية المطلوبة في الشركات المساهمة. 2 - موافقة الهيئة العامة لاصحاب اسناد القرض واجبة ايا كانت النسبة بين مبلغ الدين الناشئ عن الاسناد ومجموع الدين العام إذا كان عقد الصلح يتضمن شروطا خاصة لا تتفق مع الشروط التي عينت عند اصادار الاسناد فيما يختص باصحابها.

