التشريعات السورية

435 · المادة 435 - 1

سوريا
الدولة
33
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

435

لتصديق الصلح الواقي اثر ملزم لجميع الدائنين. 2 - ان الدائنين بمن فيهم من رضي بعقد الصلح يحتفظون بجميع حقوقهم على شركاء المدين في الدين وكفلائه والغير الذين تفرغ لهم المدين عن حقوقه, غير انه يحق لهؤلاء, ان يتدخلوا في المناقشة لتقديم ملاحظاتهم في شأن الصلح.