434
يحق للدائنين المخالفين ان يعترضوا على تصديق الصلح في خلال خمسة ايام من تاريخ اختتام المحضر النهائي. 2 - ويجب ان يحتوي هذا الاعتراض على الاسباب وان يبلغ الى كل من المدين والقاضي المفوض. 3 - ولا يقبل الاستئناف الا من المدين نفسه أو من الدائنين المعترضين. 4 - اما ميعاد الاستئناف فهو خمسة عشر يوما. 5 - وعندما يكتسب الحكم بتصديق الصلح قوة القضية المقضية تنتهي حتما مهمة القاضي المفوض الا إذا كان في عقد الصلح نص صريح يكلفه مراقبة تنفيذه. 6 - ان النفقات والمبالغ التي تجب للمراقبة يحددها القاضي المنتدب. وكل اتفاق مخالف يعد باطلا.

