424
لكل من الدائنين ان يعرض الاسباب التي من اجلها يعتقد ان هذا أو ذاك من الديون مشكوك فيه أو ان المدين ليس اهلا للتساهل الذي يلتمسه أو ان مقترحاته غير جديرة بالقبول. 2 - وللمدين ان يؤدي جوابه, وعليه ان يعطي جميع الايضاحات التي تطلب منه. 3 - ثم يذكر ملخص جميع هذه الامور في المحضر وتضم اليه جميع المستندات.

