التشريعات السورية

413 · المادة 413

سوريا
الدولة
33
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

413

يحق لكل تاجر قبل توقفه عن الوفاء أو في خلال الايام العشرة التي تلي هذا التوقف ان يطلب من محكة البداية المدنية في المنطقة التي فيها مركزه الرئيسي ان تدعو دائنيه ليعرض عليهم صلحا واقيا من الافلاس.