التشريعات السورية

408 · المادة 408 - 1

سوريا
الدولة
33
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

408

إذا كان السند ونشأ لحامله فانتقاله يتم بمجرد التسليم. 2 - ويعتبر كل حائز لهذا السند ذا صفة لاستعمال الحقوق المختصة به. وما دام المدين لم يتلق اعتراضا قانونيا يكون دفعه لحامل السند مبرئا لذمته. 3 - وليس للمدين ان يحتج تجاه حامل السند الا بأسباب الدفع المستندة الى بطلان السند أو الناشئة عن نص السند نفسه.