التشريعات السورية

396 · المادة 396

سوريا
الدولة
33
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

396

لا يتجدد الدين بقبول الدائن تسلم شيك استيفاء لدينه, فيبقى الدين الاصلي قائماً بكل ماله من ضمانات الى ان توفى قيمة هذا الشيك.