39
1. كل بيان غير صحيح يقدم عن سوء نية للتسجيل أو للقيد في سجل التجارة يعاقب مقدمه بغرامة تتراوح بين 1000 ألف و5000 خمسة آلاف ليرة سورية وبالحبس من شهر واحد إلى ستة أشهر، أو بإحدى هاتين العقوبتين . 2. ولا يحول ذلك دون العقوبات التي يمكن الحكم بها وفاقا للقوانين الخاصة ولقانون العقوبات من أجل الجرائم الناشئة عن البيان غير الصحيح. 3. وللمحكمة الجزائية التي تصدر الحكم أن تأمر بتصحيح البيان المشار إليه على الوجه الذي تعينه.

