التشريعات السورية

389 · المادة 389

سوريا
الدولة
33
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

389

1-إذا حال دون عرض الشيك او دون تقديم الاحتجاج او مايقوم مقام الاحتجاج في المواعيد المعينة حائل لايمكن التغلب عليه فتمتد هذه المواعيد وفقاً لاحكام قانون اصول المحاكمات. 2-وعلى حامل الشيك ان يشعر دون ابطاء من ظهره له بالحادث القهري, وان يثبت هذا الاشعار مؤرخاً وموقعاً عليه في الشيك او الورقة المتصلة به. 3-وعلى من ارسل له الاشعار ابلاغ من ظهر له الشيك, ويتسلسل ذلك وفقاً للمادة /306/ من هذا القانون. 4-وعلى الحامل بعد زوال الحادث القهري عرض الشيك للوفاء دون ابطاء وعليه عند الاقتضاء تقديم الاحتجاج او اتخاذ مايقوم مقامه. 5-وإذا استمرت القوة القاهرة اكثر من خمسة عشر يوماً محسوبة من تاريخ اليوم الذي قام فيه الحامل بإشعار مظهره بوقوع الحادث القهري ولو وقع هذا التاريخ قبل انقضاء ميعاد تقديم الشيك, جاز الرجوع على الملتزمين من غير حاجة الى تقديم الشيك او تقديم الاحتجاج او مايقوم مقام الاحتجاج. 6-ولاتعتبر من قبيل الحوادث القهرية الامور الشخصية البحتة المتعلقة بحامل الشيك او بمن كلفه تقديمه او تقديم الاحتجاج او مايقوم مقام الاحتجاج.