التشريعات السورية

386 · المادة 386

سوريا
الدولة
33
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

386

لحامل الشيك مطالبة من له حق الرجوع عليه بما يأتي: 1-مبلغ الشيك غير المدفوع. 2- الفوائد ابتداء من يوم التقديم محسوبة بمعدلها القانوني بالنسبة للشيكات المسحوبة والمستحقة الوفاء في سورية وبمعدل /10%/ بالنسبة للشيكات الاخرى. 3- مصاريف الاحتجاج والاشعارات وغيرها من المصاريف.