37
كل تاجر وكل شركة ملزمين بالتسجيل يجب عليهما أن يذكرا المكان الذي سجلا فيه ورقم هذا التسجيل في مراسلاتهما وفواتيرهما ومذكرات التسليم والتعريفات والمنشورات وسائر الأوراق الصادرة عنهما.
التشريعات السورية
37
كل تاجر وكل شركة ملزمين بالتسجيل يجب عليهما أن يذكرا المكان الذي سجلا فيه ورقم هذا التسجيل في مراسلاتهما وفواتيرهما ومذكرات التسليم والتعريفات والمنشورات وسائر الأوراق الصادرة عنهما.