التشريعات السورية

357 · المادة 357

سوريا
الدولة
33
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

357

1- يجوز سحب الشيك لامر الساحب نفسه. 2-ويجوز سحبه لحساب شخص اخر. 3-ولايجوز سحبه على الساحب نفسه الا عندما يكون مسحوباً من مؤسسة على مؤسسة اخرى كلتاهما للساحب نفسه وبشرط الا يكون مستحق الوفاء لحامله.