346
السند الخالي من احد البيانات المذكورة في المادة السابقة لايعتبر سنداً لأمر الا في الحالات المبينة في الفقرات الاتية: 1-السند الخالي من ذكر تاريخ الاستحقاق يكون مستحق الاداء لدى الاطلاع عليه. 2-إذا لم يذكر مكان الاداء فالمكان الذي يذكر بجانب اسم المحرر يعد مكاناً للاداء وموطناً للمحرر في الوقت نفسه. 3-السند الخالي من ذكر مكان انشائه يعتبر منشأ في المكان المبين بجانب اسم محرره.

