التشريعات السورية

34 · المادة 34

سوريا
الدولة
33
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

34

على أمين سجل التجارة أن يرفض إجراء القيود المطلوبة إذا تبين له أن التصريحات المقدمة لا تشتمل على كل البيانات المنصوص عليها أو كانت تتعارض مع الوثائق الثبوتية المرفقة بها أو مع أحكام القانون.