التشريعات السورية

338 · المادة 338

سوريا
الدولة
33
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

338

1- لاتسري مواعيد التقادم في حالة اقامة الدعوى الا من يوم اخر اجراء فيها. 2-ولايسري هذا التقادم إذا صدر حكم بالدين او حصل اعتراف به بموجب صك مستقل.