331
1-يجوز تحرير سند السحب على نسخ متعددة متطابقة. 2-ويجب ان يوضع على متن كل نسخة منها رقمها, والا اعتبرت كل نسخة منها سنداً مستقلاً. 3-ولكل حامل سند لم يذكر فيه انه وحيد, ان يطلب نسخاً منه على نفقته. 4-ويجب عليه تحقيقاً لذلك ان يرجع الى الشخص الذي ظهره له وعلى هذا ان يعاونه في الرجوع على المظهر السابق ويتسلسل ذلك حتى ينتهي الى الساحب. 5-وعلى كل مظهر ان يدون تظهيره على النسخ الجديدة.

