322
1-لساحب سند السحب ومظهره وضامنه أن يعين من يقبله او يدفعه عند الاقتضاء ويسمى هذا الشخص المفوض. 2-ويجوز وفقاً للشروط الاتي بيانها قبول السند أو وفاؤه من اي شخص متدخل لمصلحة اي مدين يكون مستهدفاً للرجوع عليه. 3-ويجوز ان يكون المتدخل من الغير كما يجوز ان يكون هو المسحوب عليه او شخص ملتزم بمقتضى السند, وإنما لايجوز تدخل القابل. 4-ويجب على المتدخل ان يشعر بتدخله من وقع التدخل لمصلحته خلال يومي العمل التاليين وإلا كان ملزماً عند الاقتضاء بتعويض الضرر الذي نشأ عن إهماله بشرط ألا يجاوز هذا التعويض مبلغ السند. 2-القبول بطريقة التدخل

