التشريعات السورية

314 · المادة 314

سوريا
الدولة
33
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

314

1- إذا حال دون عرض سند السحب او دون تقديم الاحتجاج في المواعيد المعينة حائل لا يمكن التغلب عليه فتمدد هذه المواعيد. 2- وعلى حامل السند ان يشعر دون ابطاء من ظهره له بالحادث القهري وان يثبت هذا الاشعار مؤرخاً وموقعاً عليه منه في السند او في الورقة المتصلة به. 3- وعلى من ارسل له الاشعار ابلاغ من ظهر له السند وبتسلسل ذلك وفقاً للمادة 306 من هذا القانون. 4- وعلى الحامل بعد زوال الحادث القهري عرض السند للقبول او للوفاء دون ابطاء وعليه تقديم الاحتجاج عند الاقتضاء. 5- وإذا استمرت القوة القاهرة اكثر من ثلاثين يوماً محسوبة من يوم الاستحقاق جاز الرجوع على الملتزمين من غير حاجة الى عرض السند او تقديم الاحتجاج. 6- فإذا كان السند مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع عليه او بعد مضي مدة معينة من الاطلاع سرى ميعاد الثلاثين يوماً من التاريخ الذي اشعر فيه الحامل من ظهر له السند بوقوع الحادث ولو وقع هذا التاريخ قبل انقضاء الميعاد المعين للعرض. 7- وإذا كان السند مستحق الوفاء بعد مضي مدة من الاطلاع فيضاف الى ميعاد الثلاثين يوماً المدة المعينة للدفع بعد الاطلاع. 8- ولا يعتبر من قبيل الحواث القاهرة الامور المتعلقة بشخص الحامل او بمن كلفه بتقديمه او تقديم الاحتجاج بشأنه.