303
1- لحامل سند السحب عند عدم وفائه له في تاريخ الاستحقاق الرجوع على مظهريه وساحبه وغيرهم من الملزمين به. 2- وله حق الرجوع على هؤلاء قبل الاستحقاق في الأحوال الآتية: أ- في حالة الامتناع عن القبول كلياً أو جزئىاً ب-في حالة افلاس المسحوب عليه سواء كان قد قبل سند السحب أو لم يكن قد قبله, وفي حالة توقفه عن دفع ما عليه,ولو لم يثبت توقفه بحكم وفي حالة الحجز على أمواله حجزاً غير مجد. ج- في حالة افلاس ساحب سند السحب المشروط عدم تقديمه للقبول. 3- انما يجوز للضامنين عند الرجوع عليهم في الحالتين المبينتين في الفقرتين (ب,ج) أن يطلبوا الى رئيس محكمة البداية المدنية في موطنهم وفي خلال ثلاثة أيام من تاريخ الرجوع عليهم منحهم ميعاداً للوفاء,فإذا وجد الرئيس مبرراً للطلب عين في حكمه الوقت الذي يجب أن يحصل فيه وفاء سندات السحب بشرط ألايتجاوز الميعاد الممنوح التاريخ المعين للاستحقاق. 4- ولا يقبل الطعن في هذا القرار بأي طريق من طرق الطعن. 2- الاحتجاج: شروطه ومواعيده

