التشريعات السورية

30 · المادة 30

سوريا
الدولة
33
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

30

1. يحدث في أمانة سجل التجارة سجل خاص بالشركات المدنية التي يقع مركزها الرئيس في المحافظة تسجل فيه الشركات وفق أحكام المادتين 27 و28 من هذا القانون باستثناء ما يتوقف العمل به على الصفة التجارية للشركة. 2. تسجل الشركات المدنية التي يقع مركزها خارج سورية أو لها فرع أو وكالة في سجل خاص تابع لسجل الفروع والوكالات العائدة للمؤسسات أو الشركات القائمة خارج سورية وذلك وفق القانون الخاص بها. 3. على الشركات المذكورة في الفقرتين السابقتين تسجيل نفسها في السجل المذكور وإيداع صك تأسيسها ونظامها الأساسي ديوان محكمة البداية في مركزها إذا أرادت الاحتجاج بشخصيتها الاعتبارية حيال الغير.